أصدر الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم السبت، القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2024، والذي يُحدد الرسوم الخاصة ببعض المخالفات الصيدلية، ومنها فرض غرامة 5 آلاف جنيه حالة مخالفة اشتراطات التخرين والتوزيع الجيد "البسيطة والجسيمة دون الحرجة"، وأيضا غرامة بنفس المبلغ عند مخالفة الرسم الهندسي المعتمد من هيئة الدواء، وغرامة 3 آلاف جنيه في حالة عدم تواجد الصيدلي بالمؤسسة الصيدلية لثلاث مرات خلال سنة واحدة، وغرامة 10 آلاف جنيه حال تغيير اسم المؤسسة الصيدلية عن الاسم الصادر بالرخصة.
كما نص القرار على توقيع غرامة 20 ألف جنيه عند عدم تطبيق نظام الكتروني متكامل بالمخزن يسمح بتتبع حركة تداول الأصناف الدوائية، وغرامة 10 آلاف جنيه عن كل صنف في حالة الاستحواذ على المستحضرات بالمخالفة للقرارات الصادرة عن الهيئة، وغرامة 5 آلاف جنيهعن كل صنف عن عدم تدوين البيانات الخاصة بالفواتير الدالة على البيع أو الشراء كاملة.
غرامات جديدة في حال تغيير اسم الصيدلية
هيئة الدواء تصدر قرارا جديدا اليوم
ونصت قرارات رئيس هيئة الدواء على التالي:-
المادة الأولى:
دون المساس بمـــا الهيئـــة مـــن سـلطة الغلــق الإداري للمؤسســـة الصيدليـة، يحصـل مقابـــل الخدمات المرافـــق بهـــذا القــرار نظير خدمات فحـص ومتابعــة تطبيــق الخطــة التصحيحيــة المقدمــة مــن المخازن والمستودعات والصيدليات
إزالة أســـباب المخلفات المرصـــودة تقريـــر التفتيش، والتـــي تقـــدم مـــن اإلدارة المركزيـة للعلميات.
المادة الثانية:
-ُ يصدر رئيس اإلدارة المركزية للعمليات الدليل الإجرائي الخاص بآليات وإجراءات فحص ومتابعة الخطة التصحيحية المقدمة من المخازن والمستودعات والصيدليات، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نفاذ أحكام هذا القرار، على أن يتضمن الآليات التنفيذية المجمعة لكافة القواعد والإجراءات لتنفيذ وتطبيق هذا القرار، على أن تكون موضحة لمواعيدُ تقديم الخطة التصحيحية، والمهل القصوى لتطبيقها.
المادة الثالثة:
- ُيودع مقابل الخدمات المقرر بحساب الوحدة الحسابية لهيئة الدواء المصرية.
المادة الرابعة:
- يتم نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ،ويلغي كل ما يخالفه من أحكام.ليل التنظيمي تحديثه كلما قضت حاجة العملً ُ لما يستجد من قوانين وقواعد تنظيمية، والمستجدات العلمية ذات الصلة.
ونوه القرار إلى صدوره بعد الإطلاع على القوانين السابقة ذات الصلة وهي:
- القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع التدليس والغش.
- وعلى القانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
- وعلــى القانــون رقــم 113 لسنة 1962 فــي شــأن إعــادة تنظيــم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبيــة.
- أيضًا قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
- وقانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية.
- وقرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة.
- وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 1 المنعقدة بتاريخ 2020/7/20.
- وعلـــى القـــرار الـوزاري رقـم 25 لســـنة 2009 بشـــأن إجـــراءات الترخيـــص للشركات التوزيـــع المخـــازن الأدوية للمباشرة ناشطها، المعـدل بالقـرار رقـــم 110 لســـنة 2010.
- وعلى القرار الوزاري رقم )499( لسنة 2012 بشأن تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية؛
- وعلــى قــرار هيئــة الــدواء المصريــة رقــم 121 لسـنة 2022 بشــأن اعتمــاد القواعــد االسترشــادية لمنظمــة الصحــة العالميــة لممارسات التوزيــع والتخزيــن الجيد.
- وعلى القرار 1 لسنة 2010 بشأن إجراءات ترخيص الصيدليات العامة،المعدل بالقرار رقم1 لسنة 2015.
- وعلى ما عرضه رئيس اإلدارة المركزية للعمليات، ولصالح العمل.